مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
كتاب الطهارة ( ط.ج )
نویسنده :
السيد الخميني
جلد :
1
صفحه :
560
توجيه الحكم باستحاضة اليائسة والصغيرة
326
أدلَّة الاجتماع مطلقاً
331
وجه الجمع بين ما دلَّت على الاجتماع وما دلَّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف
338
قوّة العمل بصحيحة الصحّاف
341
ثمّ إنّ هاهنا مطالب
344
المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
345
المسألة الأولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
346
بيان دلالة المرسلة
354
2 رواية سماعة وموثّقة ابن بكير
361
وينبغي التنبيه على أُمور
362
الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
366
الكلام في كيفية التتميم
368
الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
370
الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
375
فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة
376
الجهة الثانية في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها
382
الجهة الثالثة في بيان الخصوصيات المعتبرة عند الرجوع إلى عادة النساء
385
الجهة الرابعة في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها
389
الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
391
أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين " 1 " . وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه
392
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها
393
تعارض فقرأت المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة
395
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات
397
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
399
المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
403
الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز
405
مقدّمة التحقيق: مقدمة 1
التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط
410
في كيفيّة تحيّض الناسية
411
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على التخيير
414
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية
415
الموضع الثاني في ناسية العدد دون الوقت
416
وأمّا الموضع الثالث
419
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
421
التمسّك بالروايات لإثبات ثلاثية الأقسام وبيان وجه الجمع
422
ضابطة الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة والقليلة
427
2 تجديد الوضوء
435
عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم
438
2 وجوب الوضوء
442
3 وجوب الغسل
444
منشأ الاختلاف في عدد الغسل
445
بقيت روايات
449
وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات
452
وينبغي التنبيه على أُمور
460
وجه الاحتمال الأوّل وردّه
462
مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس
465
سببية الدم الفعلي للأغسال
468
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية
472
الأمر الثالث في جواز تفريق المستحاضة لصلواتها والغسل لكلّ صلاة
474
في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين
475
بيان حال الوضوء
478
الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة
479
التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره
482
الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
483
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما
484
بيان مفهوم قولهم السابق
488
جواز وطء المستحاضة مع تركها لأفعالها
489
توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية
500
المقصد الثالث في النفاس
503
تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعيّة في المقام ؟
505
حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض
509
ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر
510
الرجوع إلى الأمارات لإثبات الحيضية
515
نفاسيّة الدم الخارج مع المضغة
519
المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلَّة
521
المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
524
الطائفة الثانية
532
الطائفة الثالثة
535
كيفية الجمع بين الطوائف السابقة
536
حول تفصيل العلَّامة في أكثر النفاس
538
إبطال الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام
539
المسألة الرابعة في نفاس ذات التوأمين
541
الروايات الدالَّة على استقلال كلّ من النفاسين
544
حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً
546
حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين
549
مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة
553
مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة
555
المسألة السادسة في تخلَّل النقاء أثناء النفاس الواحد
557
المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء والحائض
559
الإمام الخميني طاب ثراه في سطور: مقدمة 3
مصنّفاته وتقريراته ( قدّس سرّه ): مقدمة 4
كلمة حول هذا الكتاب: مقدمة 8
منهج التحقيق: مقدمة 9
المقصد الأوّل في الحيض
7
تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
9
كلام المحقّق الخراساني وجوابه
11
تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف
15
مقدار أمارية الأوصاف
20
حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم
22
الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة
23
هل الأوصاف خاصّة مركَّبة ؟
27
في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية
29
أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً
37
أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ
39
حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ
41
الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان
48
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره
49
الكلام في قاعدة الإمكان
50
موضوع قاعدة الإمكان
51
الثاني التمسّك بطوائف من الأخبار
55
الثالث الإجماع
64
في مقدار سعة قاعدة الإمكان
67
حول أمارية القاعدة وأصليتها وبيان نسبتها مع غيرها
68
إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً وعدم حيضية الصبيّة
74
عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية والسنّ
76
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
77
أدلَّة التفصيل بين القرشية وغيرها
81
مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية والنبطية
83
في اعتبار التتابع في أقلّ الحيض
87
الروايات الدالَّة على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
88
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع
90
التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التتابع
95
التمسّك برواية عبد الرحمن على عدم اعتبار التتابع
97
بيان المراد من التوالي في الأيّام الثلاثة
101
دخول الليلتين المتوسّطتين والأولى
109
الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على عشرة أيّام
111
اعتبار التوالي في العشرة
112
حول مذهب صاحب الحدائق في عدم اعتبار التوالي
113
حول مذهب صاحب الحدائق في النقاء المتخلَّل بين العشرة
120
المسألة الأُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
128
دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً
134
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين
136
المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد
140
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين
145
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتيّة بتكرّر الحيض
150
المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
152
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين ؟
155
ثانيتها في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
158
الروايات الخاصّة الدالَّة على التحيّض مطلقاً
159
ثالثتها في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير
162
الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام
163
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض
165
عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
166
حول التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة
168
رابعتها في حكم ذات العادة العددية المحضة
170
حكم المبتدئة والمضطربة والناسية
173
حكم تعارض الأمارتين
174
حكم الدم الثاني
176
ما استدلّ به على وجوب الاستبراء وبيان أنّه طريقي
181
هل يجب الاستبراء ثانياً وثالثاً ؟
185
حكم نسيان الاستبراء
186
حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره
187
كيفية الاستبراء
188
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
191
الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة
195
الجهة الأولى في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها
198
الجهة الثانية في اختلاف أخبار الاستظهار
202
تعارض روايات الاستظهار مع أدلَّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها
205
رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون
207
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة
212
الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
223
عدم دلالة آية المحيض إلَّا على حرمة الوطء في الفرج
224
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
226
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما
227
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
229
الروايات الدالَّة على مختار القدماء من أصحابنا
230
الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها
231
2 بيان حال المسبّب
239
مقتضى مقام الإثبات والدلالة
241
المراد ب " الدينار " في المقام
242
تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره
243
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة
244
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل
245
2 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف
248
ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر
249
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف
250
دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل
251
دلالة الأخبار الخاصّة على الجواز من غير فرق بين الشبق وغيره
252
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه
255
جواز الوطء قبل غسل الفرج
256
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
257
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة
262
حول الأخبار الواردة في المقام
263
في كلّ غسل وضوء إلَّا الجنابة " 3 " . وجه الجمع بين الطوائف السابقة
265
الروايات المتعرّضة لإجزاء غسل الجمعة أو العيد عن الوضوء
266
عدم كون الروايات في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء
268
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً
273
في كيفية رفع غسل الحيض والوضوء الحدثين
275
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر
277
تعارض أدلَّة عدم القضاء مع الأدلَّة السابقة
282
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام
286
مقتضى القواعد في المقام
296
مقتضى الروايات الخاصّة
297
المقصد الثاني في الاستحاضة
303
التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة
308
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات
309
المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة
310
عدم حصول التمييز بالغلظة والنتن ونحوهما
313
المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالَّة على أمارية الصفات على الاستحاضة
315
نام کتاب :
كتاب الطهارة ( ط.ج )
نویسنده :
السيد الخميني
جلد :
1
صفحه :
560
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir