نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 64
الثالث : الإجماع كما في " الخلاف " وحكي عن " المعتبر " و " المنتهى " و " النهاية " وبعض من تأخّر عنهما . وفيه : مضافاً إلى وهن دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة التي كثرت الأخبار والقواعد فيها ؛ بحيث يمكن اتكال القوم عليها ، فكيف يمكن حصول العلم أو الاطمئنان بوجود شيء آخر غير تلك الأدلَّة كان هو منشأ الإجماع ؟ ! أنّ في أصل الدعوى تأمّلًا وإشكالًا ، فلا بدّ من نقل عباراتهم حتّى يتّضح الحال : قال في " الخلاف " : " الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر ؛ سواء كانت أيّام العادة ، أو الأيّام التي يمكن أن تكون حائضاً فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي . . " " 1 " . إلى أن قال : " دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة ، وقد بيّنا أنّ إجماعها حجّة " . وأيضاً : روى محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت " 2 " ثمّ تمسّك برواية أبي بصير " 3 " . وقد نقل " 4 " عن " المبسوط " تفسير قوله " والصفرة والكدرة في أيّام