responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 366

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام إذا فقد الشرط الأوّل أي كان ما رأت بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام فهل هي فاقدة التمييز ، ولا بدّ لها من الرجوع إلى الأقارب أو الروايات ؛ لو قلنا برجوع الفاقدة إليهما مطلقاً ، أو هي واجدة له في الجملة ؟
قد يقال بالأوّل : " لأنّ أمارة الحيض في اليومين مثلًا التي يلزم منها كون الثالث حيضاً لما دلّ على عدم كون الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام معارضة لأمارة الاستحاضة في اليوم الثالث التي يلزم منها كون اليومين أيضاً استحاضة ، فتتساقط الأمارتان ، فهي فاقدة التمييز " " 1 " .
وقد يجاب عنه : " بأنّ سوق الأخبار يشهد بورودها لتمييز الحيض عمّا ليس بحيض الذي هو الاستحاضة ، وإنّما ذكر أوصاف الاستحاضة استطراداً لبيان أنّه ليس بحيض ، فإذا تبيّن كون بعض ما رأته بصفة الاستحاضة حيضاً باعتبار كونه مكمّلًا لما علم حيضيّته بالأوصاف التي اعتبرها الشارع فلا تنافيه هذه الأدلَّة " " 2 " انتهى .
وفيه : أنّه لم يتضح معنى " الاستطراد " فإن كان المراد أنّ ذكر أوصاف الاستحاضة وقع بعد أوصاف الحيض تبعاً له ، فهو مع عدم تماميته في جميع الروايات ؛ فإنّ في صحيحة معاوية بن عمّار قدّم ذكر الاستحاضة وصفتها على


" 1 " جواهر الكلام 3 : 271 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 303 / السطر 36 .

366

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست