نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 483
كان التشخيص محتاجاً إلى فحص ومقدّمات وبين غيره ، لا يخلو من وجه . ومن ذلك يظهر : أنّ التشخيص إن كان متعذّراً أو متعسّراً ، تعمل على الأُصول الموضوعية لو كانت أو الحكمية . ثمّ لا إشكال في أنّ وجوب الاختبار على فرض ثبوته ليس نفسياً ولا شرطياً ، فلو لم تختبر وصلَّت مع حصول قصد القربة ومطابقة الواقع ، أو احتاطت بالأخذ بأسوإ الأحوال ، فلا ريب في صحّة عباداتها وعدم كونها عاصية . نعم تكون في بعض الصور متجرّية . ولو صلَّت وخالفت الواقع وقلنا بوجوب الاختبار ، استحقّت العقوبة ؛ لمخالفة الواقع ، لا لترك الفحص . الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم قدر الإمكان ؛ إذا لم تتضرّر بحبسه ، وفي " الجواهر " : " لم أجد فيه خلافاً ، بل لعلَّه ممّا يقضي به بعض الإجماعات " " 1 " وهذا في الجملة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه . ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك ، وإلى اشتراط طهارة البدن واللباس من الدم ووجوب تقليله على الظاهر ، وإلى حدثية دم الاستحاضة كما مرّ " 2 " ولزوم الاقتصار على القدر المتيقّن في العفو أو إلغاء السببية ، وأنّه لو خرج مع التقصير يكون حدثاً غير معفوّ عنه ، ويجب عليها إعادة الوضوء أو الغسل على الأحوط لو