responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 483


كان التشخيص محتاجاً إلى فحص ومقدّمات وبين غيره ، لا يخلو من وجه .
ومن ذلك يظهر : أنّ التشخيص إن كان متعذّراً أو متعسّراً ، تعمل على الأُصول الموضوعية لو كانت أو الحكمية .
ثمّ لا إشكال في أنّ وجوب الاختبار على فرض ثبوته ليس نفسياً ولا شرطياً ، فلو لم تختبر وصلَّت مع حصول قصد القربة ومطابقة الواقع ، أو احتاطت بالأخذ بأسوإ الأحوال ، فلا ريب في صحّة عباداتها وعدم كونها عاصية . نعم تكون في بعض الصور متجرّية . ولو صلَّت وخالفت الواقع وقلنا بوجوب الاختبار ، استحقّت العقوبة ؛ لمخالفة الواقع ، لا لترك الفحص .
الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم قدر الإمكان ؛ إذا لم تتضرّر بحبسه ، وفي " الجواهر " : " لم أجد فيه خلافاً ، بل لعلَّه ممّا يقضي به بعض الإجماعات " " 1 " وهذا في الجملة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه .
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك ، وإلى اشتراط طهارة البدن واللباس من الدم ووجوب تقليله على الظاهر ، وإلى حدثية دم الاستحاضة كما مرّ " 2 " ولزوم الاقتصار على القدر المتيقّن في العفو أو إلغاء السببية ، وأنّه لو خرج مع التقصير يكون حدثاً غير معفوّ عنه ، ويجب عليها إعادة الوضوء أو الغسل على الأحوط لو


" 1 " جواهر الكلام 3 : 348 . " 2 " تقدّم في الصفحة 471 .

483

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست