responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 489


بعض معاقد الإجماعات ، لكنّهما ليسا بنحو يمكن الاعتماد عليهما في الخروج عن مقتضى القواعد .
بل ظاهر العبارة المحكيّة عن " المعتبر " يرفع الإجمال عن سائر العبارات ، ويبيّن المراد من المفهوم ؛ حيث قال : " إنّ مذهب علمائنا أجمع إنّ الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده ، فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء إن كان قليلًا ، والأغسال إن كان كثيراً تخرج عن حكم الحدث لا محالة ، وتستبيح كلّ ما تستبيحه الطاهر : من الصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وحلّ وطؤها ، وإن لم تفعل كان حدثها باقياً ، ولم يجز أن تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة " " 1 " انتهى . وعن " التذكرة " قريب منها " 2 " .
والمستفاد منهما أنّها مع عدم الإتيان تكون محدثة ، وهذا هو الذي دلَّت عليه الأدلَّة ؛ ضرورة أنّ الأمر بالوضوء والغسل لصلاتها لكون الدم حدثاً ، وهما رافعان له حكماً .
فتحصّل : أنّ الظاهر من الأدلَّة بل الإجماع هو عدم جواز ما يشترط فيه الطهارة إلَّا بالإتيان بالوظائف ، وأمّا ما لا يكون مشروطاً بها كدخول المسجدين ، والمكث في سائر المساجد ، وقراءة العزائم فلا يستفاد منها تحريمه عليها ، ولا قام الإجماع أو الشهرة على التحريم بعد كون المسألة محلّ خلاف قديماً وحديثاً .
جواز وطء المستحاضة مع تركها لأفعالها نعم ، قد وردت في خصوص الوطء روايات لا بدّ من البحث عنها مستقلا .
فنقول : قد اختلفت الآراء في جواز وطء المستحاضة ، فقيل بالإباحة


" 1 " المعتبر 1 : 248 . " 2 " تذكرة الفقهاء 1 : 290 291 .

489

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست