نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 226
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج وتدلّ على المقصود روايات : منها : حسنة عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه " 1 " . ومنها : مرسلة ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " 2 " . ومنها : موثّقة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع " 3 " . ولا إشكال في أنّ المراد ب " ذلك الموضع هو موضع الدم . وبها تفسّر ما في رواية عبد الله بن سِنان " 4 " وموثّقة معاوية بن عمّار " 5 " ممّا دلَّت على حلَّية ما دون الفرج لو سلَّم أعمّيته عرفاً من الدبر . مع أنّه في موضع المنع أيضاً . ويرفع الإجمال المتوهّم في قوله ما دون الفرج باحتمال كون المراد منه ما دون ،
" 1 " الكافي 5 : 538 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 154 / 437 ، وسائل الشيعة 2 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 154 / 436 ، وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 5 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 154 / 438 ، وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 6 . " 4 " الكافي 5 : 539 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 3 . " 5 " الكافي 5 : 538 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 2 .
226
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 226