نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 532
في النفاس الحاكمة بالاستظهار بعشرة أيّام إمكانه إلى عشرين يوماً . وإنّما قلنا برفع الاستظهار بعد العشرة من أوّل العادة ، وعدم الاستظهار فيمن كانت عادتها عشرة أيّام ، وعدم الاستظهار بيومين فيمن كانت عادتها تسعة أيّام . . وهكذا ؛ للأدلَّة الدالَّة على تحديد أكثر الحيض . والإنصاف : أنّه لو لم يكن في المقام دليل على تحديد النفاس ، لكانت تلك الأدلَّة الواردة في الاستظهار فيه ، من أقوى الشواهد على عدم تحديده بعشرة أيّام ، بل من الأدلَّة الدالَّة على ثمانية عشر ، بعد تقييد ما دلّ على الزائد عليها بالإجماع على عدم الزيادة عليها ، فلا بدّ من التماس دليل على التحديد حتّى نرفع اليد عن إطلاق تلك الأدلَّة . ومن ذلك يعرف : أنّ استناد المشهور لإثبات التحديد بالعشرة لا يمكن أن يكون إلى تلك الروايات ، وأنّ قول المفيد أو الشيخ بمجيء روايات معتمدة دالَّة عليه " 1 " ، لا يكون ناظراً إليها ، إلَّا أن نقول : بخطإ المفيد وغيره من الفقهاء ، وهو كما ترى . الطائفة الثانية : ومنها : ما وردت في قضيّة أسماء بنت عُمَيْس : كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا مكَّة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، فأمرها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أن تطوف بالبيت
" 1 " المقنعة : 57 ، تهذيب الأحكام 1 : 174 .
532
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 532