نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 500
الجزئي في فقرة من الرواية ، لا يوجب رفع اليد عن الفقرة الأُخرى المفتى بها ، ولا ريب أنّ منشأ فتواهم هو هذه الصحيحة . وأمّا ما استشهد به لمدعاه : " من أنّه قضيّة فرضيّة ؛ لا يبعد عدم تحقّقها في الخارج " فلم يظهر وجهه ؛ فإنّ النسيان والجهل بالحكم خصوصاً في النساء ليس أمراً حادثاً في الأزمنة المتأخّرة ، ولا أمراً عزيزاً . وأمّا ما ذكره أخيراً : " من أنّ التفكيك بين الفقرتين في مثل تلك الرواية ، في غاية الإشكال " فلم يتضح وجهه . مع أنّ زيادة لفظة " لا " فيها خطأً واشتباهاً غير بعيد مع الارتكاز المشار إليه آنفاً ، وما ذكره دليلًا على عدم إمكان التفكيك أوهن من أصل الدعوى . والإنصاف : أنّ رفع اليد عن رواية صحيحة واضحة الدلالة في فقرة منها - لأجل خلل في فقرتها الأُخرى مع اتكال الأصحاب عليها قديماً وحديثاً ، غير ممكن . وأمّا الاحتمالات التي ذكرت في الرواية ممّا ينبو عنها الطبع السليم ، فلا ينبغي التعرّض لها . فالحكم على إجماله ممّا لا إشكال فيه نصّاً وفتوى . توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية وإنّما الكلام في أنّ صحّة صومها ، هل تتوقّف على جميع الأغسال حتّى غسل الليلة المستقبلة ، أو تتوقّف على غير غسل الليلة المستقبلة ، أو على الأغسال النهارية فقط ، أو على غسل الليلة الماضية فقط ، أو على غسل من الأغسال في الجملة ؟
500
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 500