responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 500


الجزئي في فقرة من الرواية ، لا يوجب رفع اليد عن الفقرة الأُخرى المفتى بها ، ولا ريب أنّ منشأ فتواهم هو هذه الصحيحة .
وأمّا ما استشهد به لمدعاه : " من أنّه قضيّة فرضيّة ؛ لا يبعد عدم تحقّقها في الخارج " فلم يظهر وجهه ؛ فإنّ النسيان والجهل بالحكم خصوصاً في النساء ليس أمراً حادثاً في الأزمنة المتأخّرة ، ولا أمراً عزيزاً .
وأمّا ما ذكره أخيراً : " من أنّ التفكيك بين الفقرتين في مثل تلك الرواية ، في غاية الإشكال " فلم يتضح وجهه . مع أنّ زيادة لفظة " لا " فيها خطأً واشتباهاً غير بعيد مع الارتكاز المشار إليه آنفاً ، وما ذكره دليلًا على عدم إمكان التفكيك أوهن من أصل الدعوى .
والإنصاف : أنّ رفع اليد عن رواية صحيحة واضحة الدلالة في فقرة منها - لأجل خلل في فقرتها الأُخرى مع اتكال الأصحاب عليها قديماً وحديثاً ، غير ممكن .
وأمّا الاحتمالات التي ذكرت في الرواية ممّا ينبو عنها الطبع السليم ، فلا ينبغي التعرّض لها . فالحكم على إجماله ممّا لا إشكال فيه نصّاً وفتوى .
توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية وإنّما الكلام في أنّ صحّة صومها ، هل تتوقّف على جميع الأغسال حتّى غسل الليلة المستقبلة ، أو تتوقّف على غير غسل الليلة المستقبلة ، أو على الأغسال النهارية فقط ، أو على غسل الليلة الماضية فقط ، أو على غسل من الأغسال في الجملة ؟

500

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست