نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 186
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
والفرق المذكور بين موردي الاستصحاب بعيد . مضافاً إلى العلم الإجمالي بوجوب العبادات أو حرمةٍ ما على الحائض ، كالدخول في المسجدين ، واللبث في سائر المساجد . فمع عدم الحرمة الذاتية في العبادات ، يجب عليها الإتيان بها بمقتضى العلم الإجمالي ، فيجب الغسل بحكم العقل ، فإذا أرادت الغسل يجب عليها الاختبار بحكم صحيحة ابن مسلم . وإن قلنا بالحرمة الذاتية كان من قبيل الدوران بين المحذورين ، فمع عدم جريان الاستصحاب ، يجب الاختبار بحكم العقل لاتضاح الحال . ولا يبعد ترجيح الوجه الثاني . حكم نسيان الاستبراء ثمّ على القول بشرطية الاختبار للغسل ، لا يصحّ بدونه ولو صادف الطهر . وهل يصحّ مع فرض وقوعه على وجه تُعْذر فيه ، كنسيان الاستبراء ونحوه ؟ قطع بذلك صاحب " الجواهر " " 1 " وفيه تأمّل وإشكال ؛ لأنّه على فرض الشرطية ، يكون الشرط هو واقع الاختبار من غير دخل لعذر المكلَّف فيه . نعم ، لو قلنا : بأنّ الوضع ينتزع من التكليف ، ولا يجوز تكليف المعذور ، فلا منشأ لانتزاع الوضع ، كان له وجه . لكنّ المبنى صغرى وكبرى محلّ إشكال ؛ ضرورة أنّ الظاهر من مثل قوله لا تصلّ في وَبَر ما لا يؤكل لحمه " 2 " بحسب فهم العرف في أمثال المقام أنّ