responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 37


أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً ومنها : أنّ مقتضى إطلاق صحيحة زياد بن سوقة ورواية خلف بن حمّاد الثانية " 1 " المحتمل كونها صحيحة ؛ لاحتمال كون جعفر بن محمّد الواقع في سندها ، هو جعفر بن محمّد بن يونس الثقة " 2 " ، وكونها حسنة ؛ لاحتمال كونه جعفر بن محمّد بن عون " 3 " أنّ التطوّق أمارة العذرة في حال الدوران مطلقاً لذات العادة وغيرها . كما أنّ مقتضى إطلاق جميع الروايات هو أماريته لها ولو كان الدم بصفة الحيض .
وتوهّم " 4 " : أنّ وقوع الاختلاف في متن رواية خلف بن حمّاد ، يوجب الترديد في جواز التعويل عليها ؛ حيث قال في الرواية الأُولى : " فقلت له : إنّ رجلًا من مواليك تزوّج جارية مُعصراً لم تطمث ، فلمّا افتضّها سال الدم ، فمكث سائلًا لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام " وفي الثانية قال : " قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ، رجل تزوّج جارية أو اشترى جارية طمثت ، أو لم تطمث ، أو في أوّل ما طمثت ، فلمّا افترعها غلب الدم ، فمكث أيّاماً وليالي . . " إلى آخره ، فترى أنّ الظاهر من الأولى أنّ السؤال كان مقصوراً على مُعصر لم تطمث ،


" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 385 / 1184 ، وسائل الشيعة 2 : 274 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 3 . " 2 " رجال الطوسي : 374 / 1 . " 3 " قال النجاشي في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي : " كان أبوه وجهاً روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى " . رجال النجاشي : 373 / 1020 ، تنقيح المقال 1 : 225 / السطر 9 . " 4 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 141 142 .

37

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست