responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


حدثت بعد العادة حيضاً ؛ سواء رأت الدم في العادة فطهرت ثمّ رأت صفرة ، أو لم تَرَ في العادة ورأت بعدها . وتخصيصها بما إذا استمرّ دمها إلى ما بعد العادة ، لا وجه له .
وكصريح صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة " 1 " . . إلى غير ذلك من الروايات .
حول التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة وليس في مقابلها إلَّا قاعدة الإمكان ، وقد مرّ عدم الدليل عليها " 2 " . ومع تسليم تماميتها تكون الأدلَّة المتقدّمة حاكمة أو واردة عليها ؛ ضرورة أنّ موضوعها ما يمكن أن يكون حيضاً ، وقد مرّ أنّ معناه : ما لم يدلّ دليل على عدم حيضيته " 3 " ، فبقيام الأمارة على الاستحاضة وما تقدّم من الأدلَّة على عدم الحيضية ، ينتفي موضوعها .
وقد أورد الشيخ الأعظم على القاعدة : " بأنّ موضوعها الإمكان المستقرّ ، ولا يمكن إحرازه بالأصل ؛ لمنع جريان أصالة البقاء في مثل المقام ، بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث . ولو سُلَّم جريانها ، لكنّه لا يجدي في إثبات الإمكان المستقرّ ليدخل تحت معاقد إجماعات القاعدة ؛ لأنّ مراد المجمعين من " الاستقرار " هو الواقعي المتيقّن ، وبعبارة أخرى : الدم الموجود في ثلاثة أيّام ، وليس لفظ " الإمكان المستقرّ " وارداً في نصّ شرعي حتّى يترتّب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتّب على المستقرّ الواقعي ، فافهم " " 4 " انتهى .


" 1 " تقدّم في الصفحة 164 . " 2 " تقدّم في الصفحة 68 69 . " 3 " تقدّم في الصفحة 51 52 . " 4 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 201 / السطر الأخير ، و 202 / السطر 8 .

168

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست