responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام أمّا في الجامع فلأخبار الصفات " 1 " وقد مرّ في أوائل هذا المختصر " 2 " ما يمكن أن يقرّر به وجه استفادة أمارية الصفات للحيض ؛ فيما دار الأمر بينه وبين الاستحاضة مطلقاً ، وعدم اختصاص ذلك بمستمرّة الدم ، فهي أمارة على الحيضية في ذات العادة والمبتدئة والمضطربة فيما دار الأمر بين الدمين ، فراجع .
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) : في امرأة نفِست ، فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ، ثمّ طهرت ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال تدع الصلاة ؛ لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس " 3 " .
فتدلّ بإطلاقها على لزوم تحيّض ذات العادة وغيرها ؛ كان الرؤية بعد أيّام العادة أو قبلها بقليل أو كثير . وإطلاقها وإن اقتضى شمول الصفرة أيضاً على إشكال ناشئ من احتمال كون الدم مقابل الصفرة ، كما في بعض الروايات ، كصحيحة ابن الحجّاج الآتية لكنّه متقيّد بما يأتي .
وتوهّم " 4 " كون تلك الصحيحة واردة مورد التقيّة ؛ لتقرير الإمام ترك الصلاة ثلاثين يوماً ، وهو موافق لمذهب العامّة القائلين بأنّ أكثر النفاس أربعون أو ستّون يوماً " 5 " .


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 . " 2 " تقدّم في الصفحة 13 . " 3 " الكافي 3 : 100 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1260 ، وسائل الشيعة 2 : 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 5 ، الحديث 1 . " 4 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 26 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 331 / السطر 27 . " 5 " المجموع 2 : 522 و 524 525 .

163

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست