responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 15


تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف ذهب المحقّق الخراساني إلى التفصيل المتقدّم ، فأنكر الأمارية التعبّدية في الأوصاف غير إقبال الدم وإدباره ، وفيهما ذهب إلى الأمارية التعبّدية ، وقال :
" نعم ، ظاهر المرسلة الطويلة " 1 " جعل إقبال الدم وإدباره أمارة تعبّدية على الحيض وعدمه ، لكنّ الإقبال والإدبار لا دخل له بالأوصاف ، بل العبرة بتغيّر الصفة التي كان عليها شدّة وضعفاً " " 2 " انتهى .
فلا بدّ أوّلًا من الكلام معه حتّى يتّضح الحال من هذه الجهة ، ثمّ الكلام في سائر الجهات ، فلا محيص من ذكر الروايات والبحث في دلالتها :
ففي صحيحة حفص بن البَخْتَري قال : دخلتْ على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) امرأة ، فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم ، فلا تدري أحيض هو أو غيره ، قال : فقال لها إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفرُ باردٌ ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة .
قال : فخرجت وهي تقول : والله ، أن لو كان امرأة ما زاد على هذا ! " 3 " .
ولا يخفى : أنّ ظاهرها أنّ من لم تدرِ أنّ دمها حيض أو غيره ، فطريق تشخيصها هو هذه الأوصاف ، وإنّما الكلام في أنّ سوق الرواية بصدد بيان ما يرفع به الشبهة تكويناً ؛ وأنّه مع هذه الأوصاف تقطع المرأة بأنّه حيض ، أو أنّها أوصاف غالبية يحصل بها الظنّ النوعي بالموضوع ، وقد جعلها الشارع أمارة عند الاشتباه ؟


" 1 " سيأتي متنها في الصفحة 16 - 17 . " 2 " أحكام الدماء ، المحقّق الخراساني : 4 5 . " 3 " الكافي 3 : 91 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 2 .

15

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست