responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 362


وفيه : أنّ لأدلَّة الأوصاف نحو حكومة عليهما :
أمّا على الأولى فظاهر ؛ لأنّ السؤال عمّن لا تعرف أيّام أقرائها ولسان روايات الأوصاف مثل قوله إنّ دم الحيض أسود يعرف وقوله إنّ دم الحيض ليس به خفاء هو أنّه مع الأوصاف تخرج المرأة عن موضوع عدم المعرفة .
وأمّا على الثانية : فلأنّ الظاهر منها أنّ ترك الصلاة عشرة أيّام في الدورة الأولى وثلاثة أيّام فيما بعدها ، ليس لأجل كونها حيضاً ، بل هو حكم تعبّدي لدى التحيّر في معرفة أيّامها .
ويشهد له قول ابن بكير في روايته الأُخرى التي لا يبعد أن تكون عين الأولى ، ويكون الاختلاف في النقل ، فتارة : نقلها بجميع ألفاظها ، وتارة : اقتصر على جوهر القضيّة حيث قال فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة .
وقال في ذيلها وجعلت وقت طهرِها أكثرَ ما يكون من الطهر ، وتركِها للصلاة أقلَّ ما يكون من الحيض " 1 " .
ومعلوم : أنّ ظاهر هذه الفقرات ، هو أنّ الحيض والاستحاضة لمّا لم يكونا معلومين وكانا مختلطين ، وجب عليها التحيّض في أيّام والصلاة في أُخرى .
وهذا نظير قوله في مرسلة يونس المتقدّمة تحيّضي في علم الله . .
فلسان الروايتين لسان الأصل ، ولسان أدلَّة الأوصاف لسان الأمارة ، فتكون حاكمة عليهما .
وينبغي التنبيه على أُمور :


" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 400 / 1251 ، وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 5 .

362

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست