responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 326

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


توجيه الحكم باستحاضة اليائسة والصغيرة لكن يمكن أن يقال : إنّ الشكّ في ثبوت أحكام المستحاضة لما بعد اليأس وقبل البلوغ ، إمّا لأجل احتمال كون الدم بعد اليأس وقبل البلوغ ، ماهية غير ماهية دم الحيض والاستحاضة ، ويكون مجراه غير مجراهما ، ولا تكون حقيقته هي الدم الطبيعي المقذوف من الأرحام كسائر الدماء المقذوفة منها .
فهو مقطوع الفساد ، ومخالف للوجدان في بعض مصاديقها ، كما لو استمرّ دم المرأة ممّا قبل يأسها إلى ما بعده ، فهل يحتمل كونه إلى آن ما قبل اليأس من مجرى مستقلٍّ ، مقذوفاً من الرحم ، معهوداً من النساء ، فلمّا انقضى ذلك الآن تغيّر المجرى ؛ وخرج من مجرى آخر غير السابق ، ولا يكون الدمَ المقذوف المعهود ؟ ! وكذا الحال فيما قبل البلوغ ، فإذا فرض رؤية الدم على النهج المألوف في سنة قبل بلوغها ، واستمرّ في شهر قبل البلوغ حتّى بلغت ، فهل يجوز احتمال اختلاف طبيعته ومجراه ساعة ما قبل البلوغ وما بعده ؟ ! والإنصاف : أنّ الشكّ من جهة الموضوع في مثل ما ذكر في غاية الوهن ، ويعدّ من الوسوسة ومخالفاً للعرف واللغة .
وبعد رفع الشكّ من هذه الجهة يبقى الشكّ من جهة أُخرى : وهي احتمال أن يكون الدم المحكوم بكونه استحاضة شرعاً ، هو ما ترى في زمان البلوغ إلى حدّ اليأس . وهذا الشكّ مدفوع :
أمّا بالنسبة إلى اليائسة ، فبإطلاق الأدلَّة في بعض الموارد ، كما إذا رأت دماً عشرة أيّام مثلًا ، وطهراً ثلاثة أيّام ، وتكون هذه الأيّام قبل اليأس ، ثمّ رأت دماً بعده ، فهذا مشمول لإطلاق صحيحة صفوان بن يحيى المتقدّمة .
وكون ما ذكر فرداً نادراً لا يوجب الانصراف وعدم الإطلاق ، فهل ترى عدم

326

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست