responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 48


الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان ثمّ إنّ إطلاق الرواية وترك الاستفصال فيها وإن اقتضى عدم الفرق بين الجهل بمحلّ القرحة والعلم به ؛ سواء كانت في الأيمن أو الأيسر ودعوى جهل المرأة بمحلَّها غالباً ، مع كون القرحة ذات ألم غالباً في غير محلَّها لكنّ الالتزام به مع العلم بكون القرحة في الطرف الأيسر ، في غاية الإشكال . مع عدم إحراز فتوى الأصحاب في مثل تلك المسألة التي تكون على خلاف الاعتبار ، فالاتكال على مثل ترك الاستفصال في القضية التي لا يبعد أن تكون شخصية مشكلٌ ، تأمّل .
كما أنّ الظاهر أنّ تلك الأمارة خاصّة بدوران الأمر بين الحيض والقرحة ، لا مطلقاً ، وما عن " المدارك " : " أنّ الجانب إن كان له مدخل في الحيض وجب اطراده ، وإلَّا فلا " " 1 " فهو كما ترى .


" 1 " مدارك الأحكام 1 : 318 .

48

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست