responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170


وإن كان المراد أنّ الحكم وإن ثبت للدم الواقعي المستمرّ إلى ثلاثة ، لكنّ القدر المتيقّن من الإجماع هو الدم الثابت باليقين ، ففيه : أنّ الثبوت باليقين إن كان قيداً للموضوع ، فيرجع إلى الوجه الأوّل ، وإن كان الحكم ثابتاً للموضوع الواقعي فالأصل محرز له .
نعم ، لو كان موضوع القاعدة هو عنوان " الإمكان " لم يمكن إحرازه بأصالة بقاء الدم إلى ثلاثة أيّام إلَّا بالأصل المثبت . لكنّ الظاهر كما مرّ سابقاً " 1 " أنّ موضوع القاعدة ليس هذا العنوان ؛ إذ ليس المراد ب " الإمكان " ما هو المصطلح عند المنطقيّين ، بل المراد ما لم يقم دليل شرعي على عدم حيضيته ، فكلّ دم لم يقم دليل من عقل أو شرع على عدم حيضيته فهو حيض ، فالدم الموجود ممّا لم يقم دليل على عدم حيضيته ؛ من غير ناحية عدم الاستمرار إلى ثلاثة أيّام بالوجدان ، ومن ناحيته بالأصل ، فيحرز الموضوع بهما ؛ لأنّ الموضوع مركَّب لا مقيّد .
رابعتها : في حكم ذات العادة العددية المحضة ذات العادة العددية المحضة ، إن رأت بصفة الحيض تتحيّض بمجرّد الرؤية ؛ لما مرّ من أخبار الصفات " 2 " وقد مرّ عدم اختصاصها بمستمرّة الدم " 3 " ، وسيأتي إن شاء الله في الاستحاضة تتمّة البحث فيها " 4 " .


" 1 " تقدّم في الصفحة 51 52 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 . وقد تقدّمت الروايات في الصفحة 15 وما بعدها . " 3 " تقدّم في الصفحة 22 . " 4 " يأتي في الصفحة 306 وما بعدها .

170

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست