نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 230
" الشرائع " " 1 " بناءً على أنّ مراده من " الأحوط " هو الاستحباب ، كما عن تلميذه " 2 " وفيه إشكال . الروايات الدالَّة على مختار القدماء من أصحابنا وتدلّ على الأوّل رواية داود بن فرقد التي فيها إرسال وضعف " 3 " ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار . قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلَّا استغفر الله ولا يعود ؛ فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة " 4 " . وعن " الفقه الرضوي " ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدّق بثلاثة أمداد من الطعام . وإن جامعت امرأتك في أوّل الحيض تصدّقت بدينار ، وإن كان في
" 1 " شرائع الإسلام 1 : 23 . " 2 " كشف الرموز 1 : 82 . " 3 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد . والرواية مع إرسالها ضعيفة بمحمّد بن خالد الطيالسي ؛ لأنّه مهمل في كتب الرجال وضعّفه المحقّق في المعتبر . رجال النجاشي : 340 / 910 ، رجال الطوسي : 343 / 26 و 438 / 11 و 441 / 54 ، الفهرست : 149 / 634 ، المعتبر 1 : 230 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 164 / 471 ، وسائل الشيعة 2 : 327 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 28 ، الحديث 1 .
230
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 230