responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 361


وحالاتها من السنن الثلاث بعد التأمّل التامّ والتدبّر الصادق في فقرأتها ، كما قال في أوّل الرواية بيّن كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها ثمّ أفاد ( عليه السّلام ) طريق الاستفادة من قول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) .
ولا يخفى : أنّ أبا عبد الله ( عليه السّلام ) إنّما أرشد السائلين إلى طريق الاستفادة من كلام رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وأبي جعفر ( عليه السّلام ) لفتح باب الاجتهاد عليهم ، لا أنّ طريق علمه بالأحكام هو هذا النحو من الاجتهادات الظنّية والاستظهارات العرفية ، كما هو مقتضى أُصول المذهب .
2 رواية سماعة وموثّقة ابن بكير وممّا تمسّك به صاحب " الحدائق " لمذهبه " 1 " رواية سَماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، فقال أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلَّه ثلاثة أيّام " 2 " .
وموثّقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال المرأة إذا رأت الدم أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك ، تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلَّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام ، وصلَّت سبعة وعشرين يوماً " 3 " .


" 1 " الحدائق الناضرة 3 : 194 . " 2 " الكافي 3 : 79 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 380 / 1181 ، وسائل الشيعة 2 : 288 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 2 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 381 / 1182 ، وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 6 .

361

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست