نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 173
حكم المبتدئة والمضطربة والناسية ثمّ إنّه بما مرّ من الأدلَّة ، ظهر حال المبتدئة والمضطربة ، بل الناسية أيضاً ؛ فإنّ الدليل فيها هو تلك الأدلَّة ، ويأتي فيها التفصيل المتقدّم . نعم ، قد يتوهّم في المبتدئة دلالة بعض الأخبار على تحيّضها بمجرّد الرؤية مطلقاً " 1 " ، كرواية ابن بكير : قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم ، فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة ، فلا تصلَّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض . . " 2 " الحديث . وكموثّقته عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها ، فاستمرّ بها الدم بعد ذلك ، تركت الصلاة عشرة أيّام . . " 3 " إلى آخره . ومضمرة سماعة قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض ، فتقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة أيّام ، يختلف عليها ؛ لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ، قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ؛ ما لم يجُز العشرة " 4 " . وفيه : مضافاً إلى احتمال انصراف الدم إلى المتصف بصفات الحيض ؛ أي الحمرة ، كما جعلت مقابل الصفرة أنّ تلك الروايات في مقام بيان حكم آخر ،
" 1 " الحدائق الناضرة 3 : 188 189 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 400 / 1251 ، وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 5 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 381 / 1182 ، وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 6 . " 4 " تقدّم في الصفحة 148 .
173
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 173