responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 519


التصرّف في موثّقة عمّار " 1 " وإن كان الظاهر منها أنّ الغاية لوجوب الصلاة عليها حصول الولادة ؛ باعتبار تصدير المضارع بلفظة لم الموجب لنقل المعنى إلى المضيّ ، لكنّ التصرّف فيها أهون من رفع اليد عن جميع ما تقدّم ، كما لا يخفى على المنصف .
نفاسيّة الدم الخارج مع المضغة ثمّ إنّ مقتضى الجمود على عبارة اللغويين وعلى الروايات في الباب ، هو عدم الحكم بنفاسية الدم الخارج مع المضغة ، فضلًا عن الخارج مع العَلَقة أو النُّطفة المستقرّة ؛ لعدم صدق " الولادة " إلَّا مع صدق " الولد " على الخارج " فالولادة " و " الولد " و " المولود " من المتضايفات التي لا يصدق واحد منها على موضوعه إلَّا مع صدق غيره على موضوعه .
لكنّه جمود غير وجيه لدى العرف ؛ فإنّ الظاهر أنّ أهل اللغة من " كون النفاس دم الولادة " ليس إلى ما ذكر ؛ بحيث يكون دم النفاس دائراً مدار صدق عنوان " الولد " حتّى يكون الدم الخارج مع المضغة التي تصير متشكَّلة بصورة آدمي بعد يومين غير دم النفاس ، ثمّ يصير بعد اليومين دمه .
والظاهر أنّ الروايات المشعرة بكون النفاس دم الولادة ، أيضاً لا يستفاد منها اعتبار صدق " الولادة " بالمعنى المتقدّم ، ولهذا ترى تسالم الفقهاء على نفاسية ما خرج عقيب ما كان منشأ آدمي ، فعن " التذكرة " و " شرح الجعفرية " الإجماع على نفاسية الدم إذا ولدت علقة أو مضغة بعد شهادة القوابل بذلك أو العلم به " 2 " ،


" 1 " تقدّم في الصفحة 507 . " 2 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 400 / السطر 10 ، تذكرة الفقهاء 1 : 326 .

519

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست