responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39


وأمّا اعتبار العادة فكذلك أيضاً ؛ فإنّ أقوى ما دلّ عليه هو مرسلة يونس القصيرة ، حيث قال فيها وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض " 1 " .
والظاهر منها بعد الغضّ عن الإشكالات الآتية فيها سنداً ومتناً " 2 " أنّها ناظرة إلى أنّ الصفات المميّزة بين الحيض والاستحاضة إنّما هي لغير ذات العادة ، وأمّا هي فعلى عادتها ؛ رأت حمرة أو صفرة ، وليست ناظرة إلى مثل ما نحن فيه ، وليست الكلَّية إلَّا في مورد الصفات ، لا مطلق الدم ، فالجمع العرفي يقتضي اختصاص الرجوع إلى العادة بمورد الدوران بين الحيض والاستحاضة ، دون الحيض والعذرة ممّا ذكر له طريق خاصّ وأمارة مستقلَّة .
أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ ومنها : أنّ المرأة التي اشتبه دم حيضها بالعذرة تارة : تعلم حال سابقها ، وأُخرى : لا تعلم ، بل حال حدوث الدم تشكّ في أنّه منه ، أو منها ، أو مختلط منهما .
وعلى الأوّل تارة : تكون الحالة السابقة هي الحيض ، ثمّ تشكّ في عروض دم العذرة .
وأُخرى : تكون هي دم العذرة ، ثمّ يحدث الشكّ في عروض الحيض ، فتحتمل بقاء دم العذرة وعدم كون الدم من الحيض ، وانقطاع دم العذرة وكونَه من الحيض ، واختلاطَهما .


" 1 " الكافي 3 : 76 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 279 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 3 . " 2 " يأتي في الصفحة 92 95 .

39

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست