responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 555


أن يكون الدم فيها نفاساً وغير نفاس ، فيحتمل بدواً أن تكون النفاسية مع التجاوز ، وعدمها مع عدمه ، وبالعكس بأن تكون النفاسية مع عدم التجاوز ، وعدمها معه . ولا ريب في تعيّن الثاني ؛ بعد كون الاستظهار هاهنا كالاستظهار في الحيض .
وبالجملة : لا يكون الاستظهار ملازماً للقعود ومن توابعه ، بل هو حكم مستقلّ شرع لأجل الاستظهار والاحتياط ؛ قعدت وتنفّست أو لا .
وأمّا غير ذات العادة وذات العادة عشرة أيّام ، فتجعل ما رأت بين العشرة نفاساً ، وما بعدها استحاضة ؛ لأنّ النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيّام من حين الوضع . هذا حال من انقطع دمها في العشرة .
مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة وأمّا إن تجاوز عنها فإن رأت في بعض أيّام العادة واستمرّ وتجاوز كمن كانت عادتها سبعة ، فرأت في الخامس مثلًا ، وتجاوز عن العشرة فيحتمل شمول الأدلَّة لها ، فيجب عليها القعود بقيّة عادتها . ولها الاستظهار بيوم إلى تمام العشرة من يوم الوضع ، وبعدها مستحاضة .
ويحتمل أن تكون بقيّة أيّام العادة أيّام نفاسها ، ثمّ هي مستحاضة . ولا يبعد أقربية ذلك ؛ لاستفادته من أدلَّة الاستظهار ، فإنّه لطلب ظهور الحال كما مرّ ، ولا يكون ذلك إلَّا على احتمال التجاوز وعدم نفاسية غير أيّام العادة ، وعدم التجاوز ونفاسية الجميع ، فإذا رأت في العادة وتجاوز ، تكون بقيّة الأيّام أيّام نفاسها ، والزائد عليها استحاضة .
وإن رأت بعدها كمن كانت عادتها سبعة ، فرأت في الثامن وتجاوز عن العاشر ففي شمول الروايات لها إشكال ، بل منع ؛ لعدم أيّام للقعود لها حتّى تؤمر به فيها ، وليس لها أيّام للاستظهار ؛ لأنّ الاستظهار إنّما هو فيما إذا رأت الدم في

555

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست