responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 346

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


المسألة الأولى في اعتبار التمييز في المبتدئة المبتدئة بالمعنى الأعمّ أي من لم تستقرّ لها عادة ؛ إمّا لعدم سبق الدم ، أو لعدم استقرار العادة لها ترجع أوّلًا إلى التمييز ، فتجعل ما شابه دم الحيض حيضاً ، وما شابه الاستحاضة استحاضة .
وهو " مذهب فقهاء أهل البيت " كما عن " المعتبر " " 1 " و " مذهب علمائنا " كما عن " المنتهى " " 2 " .
وعن " الخلاف " و " التذكرة " الإجماع في المبتدئة " 3 " ، وعن " المدارك " فيها : " أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب " " 4 " .
وعن " المعتبر " " 5 " : " أنّ جماعة من الأصحاب لم يتعرّضوا للتمييز فيما


" 1 " المعتبر 1 : 204 . " 2 " منتهى المطلب 1 : 104 / السطر 24 . " 3 " الخلاف 1 : 229 230 ، تذكرة الفقهاء 1 : 294 . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 14 . " 5 " والموجود في مفتاح الكرامة هكذا : " وفي المدارك : في المبتدئة هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في المعتبر : وليعلم أنّ جماعة " . مفتاح الكرامة 1 : 348 / السطر 24 .

346

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست