responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 389


وأمّا ذيل الرواية أي قوله فإن كانت نساؤها مختلفات فقد عرفت أنّ الاختلاف ليس موضوعاً للحكم ، بل ما يتفاهم عرفاً من الرواية ؛ أنّ الذيل في مقام بيان مقابل ما يفهم من الصدر ، فكأنّه قال : " إذا لم يكن لهنّ أقراء . . " وعدم الأقراء عرفاً بعدم جميع المصاديق ، كما أنّ تحقّقها بتحقّق فردٍ ما .
هذا مع موافقة الارتكاز العرفي لذلك ، وقد عرفت أنّ الظاهر أنّ الرواية وردت موافقة له ، لا تعبّداً محضاً . مع أنّه لو قلنا : بأنّ الرواية تعرّضت للعدد فقط ، وجب أن يلتزم بأنّه إذا اتفقن في العدد والوقت ، جاز لها أن تخالفهنّ في الوقت دون العدد ، مع أنّه مخالف لفهم العرف من الرواية ، كما لا يخفى .
الجهة الرابعة : في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها ومنها : أنّه نسب إلى المشهور تارة : أنّها ترجع إلى عادة أقرانها مع فقد نسائها أو اختلافهنّ ، وأُخرى : إلى مذهب الأكثر وثالثة : إلى ظاهر كلام المتأخّرين " 1 " .
واستظهر بعضهم " 2 " دعوى الإجماع عليه من عبارة " السرائر " " 3 " وهو في محلّ المنع ، كما يظهر وجهه من الرجوع إليها . مع ضعف دعواه بعد أنّ القول بعدم اعتبار الرجوع إليهنّ محكيّ عن جمع من الأصحاب ، كالصدوق والمرتضى والشيخ في " الخلاف " و " النهاية " والمحقّق والعلَّامة وغيرهم ، فلا تكون المسألة إجماعية ، ولا مشهورة بحيث يمكن الاتكال عليها .


" 1 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 353 / السطر 12 . " 2 " نفس المصدر . " 3 " السرائر 1 : 146 .

389

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست