نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 297
تلك الموارد الكثيرة ، يشرف الفقيه على القطع بأنّ المكلَّف إذا أمكنه إدراك الصلاة في الوقت ولو بفردها الاضطراري ، يجب عليه الإتيان ، ومع الترك يجب القضاء للفوت ؛ من غير فرق بين التكليف الابتدائي وغيره . هذا كلَّه بحسب القواعد . مقتضى الروايات الخاصّة وأمّا الروايات الخاصّة ، فهي على طوائف : منها : ما دلَّت على أنّها إن طهرت قبل غروب الشمس أو قبل الفجر صلَّت ، كرواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر " 1 " ومثلها موثّقة ابن سنان " 2 " ورواية الدجاجي " 3 " ورواية عمر بن حنظلة " 4 " . والظاهر أنّها مستند المحقّق في إيجابه الصلاة عليها مع تمكَّنها من الطهارة والشروع في الصلاة ، كما هو المحكي عن " المعتبر " " 5 " .
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1203 ، وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 7 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1204 ، وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 10 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1205 ، وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 11 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 391 / 1206 ، وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 12 . " 5 " المعتبر 1 : 240 .
297
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 297