نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 67
في مقدار سعة قاعدة الإمكان وأمّا الثالث : أي بيان موردها ومقدار سعة نطاقها ، فهو تابع لمدرك القاعدة ، فيختلف باختلافه . فإن كان مثل أصالة السلامة ، فيلاحظ بناء العقلاء في الإجراء والاستناد ، ولا إشكال في عدم مورد لجريانها إلَّا فيما شكّ موضوعاً ؛ في أنّ الدم الخارج منها هو الدم الطبيعي المقذوف من الرحم السالم أو لا ، وكان منشأ الشكّ فيها هو الشكّ في السلامة والانحراف ، دون سائر الموارد من الشبهات الحكمية ، أو الشكّ في تحقّق ما يعتبره الشارع ، أو الشبهة الحاصلة من تعارض الأمارات ، أو عدم إمكان العلم بالأمارة الموجودة ، أو عدم إمكان استعمال الأمارة . . وغير ذلك من الشبهات المتقدّمة " 1 " . وإن كان المستند هو الروايات ، فلا بدّ من ملاحظة مفاد المستند ، وأشملها دلالةً على الفرض هو روايات اجتماع الحمل والحيض وما دلّ على أنّ الوقت ربّما يعجّل بها ورواية النفاس " 2 " وشئ منها لا يدلّ إلَّا على البناء على الحيض في الشبهة الموضوعية والشكّ في أنّ الدم الخارج حيض أو لا ؛ فإنّ الظاهر من الروايات الواردة في الحمل ، أنّ الشبهة كانت في أنّ الحامل تقذف الحيض ، أو لا تقذف ؛ لكون الدم غذاء ولدها ، فدلَّت الروايات على أنّ الغذاء قد يزيد عن الطفل ، فتقذفه الرحم . وأمّا سائر الشكوك كالشكّ في اعتبار الشارع أمراً في لزوم ترتّب الآثار ،
" 1 " تقدّمت في الصفحة 55 . " 2 " تقدّم بعض الروايات في الصفحة 55 61 .
67
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 67