نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 90
الحيض وسيلانه ، فإذا كان المراد من " الحيض " في الروايات دم الحيض أو سيلانه ، يكون أكثر الحيض عشرة أيّام متوالية ، وتكون العشرة المذكورة حيضاً حكماً لا حقيقة . بل لنا أن نقول : إنّ الدم الذي بعد النقاء الحاصل بعد الثلاثة المتوالية ، حيض حكماً ؛ لدلالة الأدلَّة على أنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولو كان الدم المرئي يوماً حيضاً ، لكان منافياً للروايات المتقدّمة ، تأمّل . ولو قلنا : بأنّ الحيض أمر معنوي يكون أكثر الحيض عشرة أيّام سواء استمرّ الدم في العشرة ، أو رأت الدم بعد الثلاثة متفرّقاً إلى العاشرة فلا يرد النقض أصلًا . بل لو قلنا ذلك لم يرد علينا النقض ؛ بأنّ رؤية الدم يوماً واحداً بعد الثلاثة المتوالية قبل تمام العشرة ، مصداق من الدم ، وهو حيض ، فيكون الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام ، ضرورة أنّ الحيض على هذا الفرض أكثر من ثلاثة أيّام ؛ لأنّ أيّام النقاء أيضاً حيض ، كما يأتي الكلام فيه " 1 " . نعم ، بناءً على كون النقاء طهراً كما يراه صاحب " الحدائق " " 2 " يرد هذا النقض ، لكنّ المبنى غير تامّ . التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع ثمّ إنّ في مقابل هذه الروايات روايات ، عمدتها مرسلة يونس القصيرة التي رواها في " الكافي " عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال أدنى الطهر عشرة أيّام ؛ وذلك
" 1 " يأتي في الصفحة 116 117 . " 2 " الحدائق الناضرة 3 : 160 .
90
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 90