responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 205


تعارض روايات الاستظهار مع أدلَّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها وأمّا الروايات الواردة في الاقتصار ، فما هي ظاهرة في مستمرّة الدم - كمرسلة يونس وصحيحة معاوية والحلبي وعبد الله بن سنان " 1 " فلا إشكال فيها ، وما هي مطلقة يحفظ ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى مستمرّة الدم ، ويرفع اليد عن وجوب الاقتصار بالنسبة إلى ذات العادة التي جازت أيّامها ، فتصير كالطائفة التي دلَّت على الاقتصار في ذات العادة التي جازت أيّامها ، فحينئذٍ يقع التعارض ظاهراً بين روايات الاستظهار وهذه الطائفة من أدلَّة الاقتصار ممّا تكون ظاهرة في ذات العادة التي جازت أيّامها بالإطلاق أو بالورود في هذا المورد ، كصحيحة زرارة فلا بدّ من الجمع بينهما .
والأقرب في النظر حمل جميع الروايات على الإرشاد إلى حكم العقل ، وقد مرّ " 2 " أنّ العقل في المقام يحكم بالتخيير ما دام لم يتضح حالها ، ودار الأمر بين المحذورين ؛ بناءً على حرمة العبادات ذاتاً كما هو الأقوى ، وسيأتي الكلام فيه " 3 " فإذا حكم العقل بعد مضيّ أيّام العادة وتحيّر المرأة بين انقطاع الدم على العشرة وعدمه بتخييرها بين الفعل والترك ، لم يبقَ ظهور في الروايات في إعمال التعبّد ، فلا يفهم منها إلَّا ما هو حكم العقل .
وتوهّم دلالة هذه الأخبار الكثيرة على وجوب الاستظهار بيوم واحد ؛ فإنّ الاستظهار بالأقلّ هو القدر المتيقّن الثابت بجميع الروايات ، فلا بدّ من الأخذ به


" 1 " تقدّم تخريجها في الصفحة 200 201 . " 2 " تقدّم في الصفحة 198 . " 3 " يأتي في الصفحة 207 .

205

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست