responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 55


لا ينافي الوجوب ، وهو كما ترى ؛ فإنّ مرجعها في كثير من الموارد أو جميعها أنّ كلّ ما يجب أن يكون حيضاً فهو حيض ، وأنّ كلّ ما دلَّت الأدلَّة الشرعية والأمارات المعتبرة على حيضيته ، فهو حيض .
فلا محيص عن أن يقال : إنّ قاعدة الإمكان قاعدة برأسها ، مؤسّسة للحكم بالحيضية فيما لم يدلّ دليل على أحد الطرفين ، وكانت المرأة فاقدة الأمارة ، فتأسيس القاعدة لرفع الشكّ عند فقد الأمارة . والالتزام بكونها منتزعة من موارد قيام الأدلَّة على الحيضية إنكار لأصل القاعدة .
ومنها : أنّه على فرض تسليم ذلك ، لا تفي أصالة السلامة بجميع موارد قاعدة الإمكان ، ففي مورد تعارض الأمارتين ، أو الجهل بالأمارة القائمة ، أو كون المرأة في معرض اختلال المزاج وانحرافه ، لا مصير إلى أصالة الصحّة ، مع أنّ موضوع القاعدة يشملها . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الاستدلال بأصالة السلامة لإثبات المدعى ، ممّا لا مجال له .
الثاني : التمسّك بطوائف من الأخبار إمّا مستقلا ، أو مؤيّداً بها لأصالة السلامة " 1 " :
منها : ما وردت في تحيّض الحامل معلَّلة ب أنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّه سأل عن الحبلى ترى الدم ، أتترك الصلاة ؟ قال نعم ؛ إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم " 2 " .


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 271 / السطر 36 . " 2 " الكافي 3 : 97 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 1 .

55

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست