نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 465
إلى سائر الصلوات فهو استمرار الدم لا الحدوث ؛ فإنّ الحدوث الثانوي أي الحدوث بعد الحدوث ليس سبباً ولا مانعاً . وإمّا الالتزام بأنّ السبب هو الدم المستمرّ من وقت إلى وقت آخر ، أو من قبل الوقت إلى الوقت ، وأمّا الحادث في الوقت حتّى بالنسبة إلى الصلاة الأُولى أيضاً فليس مانعاً ولا سبباً للغسل ، فإذا رأت الكثرة في وقت فريضة الصبح ، لا يجب عليها الغسل ؛ لعدم كونه دماً مستمرّاً إلى وقتها . وهو كما ترى بكلا شقّيه مخالف للأدلَّة ومذاق الفقه . مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس فبقي الاحتمالان الأخيران ، وقد ذهب إلى كلٍّ عدّة من المحقّقين ، واختار ثاني الاحتمالين الشيخ الأعظم ونسبه إلى العلَّامة " 1 " والشهيدين " 2 " و " جامع المقاصد " " 3 " وجماعة أخرى من متأخّري المتأخّرين " 4 " . ونسب أوّلهما إلى صريح " الدروس " وظاهر " الذكرى " وإلى المنقول عن " الموجز " و " كشف الالتباس " و " حاشية الروضة " لجمال الدين " 5 " وادعى ظهور الروايات فيما اختاره " 6 " .