responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 465


إلى سائر الصلوات فهو استمرار الدم لا الحدوث ؛ فإنّ الحدوث الثانوي أي الحدوث بعد الحدوث ليس سبباً ولا مانعاً .
وإمّا الالتزام بأنّ السبب هو الدم المستمرّ من وقت إلى وقت آخر ، أو من قبل الوقت إلى الوقت ، وأمّا الحادث في الوقت حتّى بالنسبة إلى الصلاة الأُولى أيضاً فليس مانعاً ولا سبباً للغسل ، فإذا رأت الكثرة في وقت فريضة الصبح ، لا يجب عليها الغسل ؛ لعدم كونه دماً مستمرّاً إلى وقتها .
وهو كما ترى بكلا شقّيه مخالف للأدلَّة ومذاق الفقه .
مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس فبقي الاحتمالان الأخيران ، وقد ذهب إلى كلٍّ عدّة من المحقّقين ، واختار ثاني الاحتمالين الشيخ الأعظم ونسبه إلى العلَّامة " 1 " والشهيدين " 2 " و " جامع المقاصد " " 3 " وجماعة أخرى من متأخّري المتأخّرين " 4 " . ونسب أوّلهما إلى صريح " الدروس " وظاهر " الذكرى " وإلى المنقول عن " الموجز " و " كشف الالتباس " و " حاشية الروضة " لجمال الدين " 5 " وادعى ظهور الروايات فيما اختاره " 6 " .


" 1 " نهاية الإحكام 1 : 129 ، تذكرة الفقهاء 1 : 292 . " 2 " البيان : 66 ، الروضة البهيّة 1 : 393 . " 3 " جامع المقاصد 1 : 342 343 . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 36 ، كفاية الأحكام : 5 / السطر 34 ، الحدائق الناضرة 3 : 289 . " 5 " الدروس الشرعيّة 1 : 99 ، ذكرى الشيعة 1 : 243 ، الموجز ، ضمن الرسائل العشرة : 47 ، كشف الالتباس : 129 / السطر 11 ( مخطوط ) ، الحواشي على شرح اللمعة الدمشقيّة ، المحقّق الخوانساري : 71 / السطر 9 و 18 . " 6 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 251 / السطر 24 .

465

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست