نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 557
المسألة السادسة في تخلَّل النقاء أثناء النفاس الواحد لو رأت في الأوّل ونقت ، ثمّ رأت ، فإمّا أن ترى الدم الثاني في بعض أيّام العادة أو لا . وعلى أيّ حال : فإمّا أن يتجاوز الدم عن العشرة أو لا . فإن رأت في أيّام العادة فلا إشكال في كون الحاشيتين نفاساً ، والظاهر شمول أدلَّة القعود أيّام العادة والاستظهار لها . كما أنّ الظاهر أنّ الدمين نفاس مع الانقطاع على العشرة مطلقاً ؛ للصدق العرفي ، وموضوعية النفساء قبل تجاوز دمها عن عشرة أيّام للحكم . ومع التجاوز لا إشكال ظاهراً في ذات عادة عشرة أيّام وفي غير ذات العادة في كون الحاشيتين نفاساً . وأمّا ذات العادة إذا كانت عادتها أقلّ منها ، فإن قلنا بشمول أدلَّة الرجوع إلى العادة لها لأجل إمكان القعود في أيّام عادتها في الجملة فلا يكون الدم الثاني نفاساً . وإن قلنا بعدم شمولها لها فلا يبعد الحكم بنفاسية الطرفين ؛ ولو قلنا بكون النقاء في البين في حكم النفاس . وما قيل : " من أنّ كون الدم الثاني نفاساً ممتنع ؛ لأنّه يلزم من وجوده عدمه ؛ حيث إنّ نفاسيته سبب لاندراج المرأة في موضوع الأخبار الدالَّة على أنّها لا تقعد أزيد من أيّامها ؛ وأنّ ما تراه استحاضة " " 1 " . مدفوع : بأنّ الظاهر من الأدلَّة كون الدم من أيّام العادة مستمرّاً إلى ما بعد العشرة ، وشمولها لما الحِق به حكماً محلّ إشكال ، بل منع .
" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 343 / السطر 12 .
557
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 557