نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 393
على التعيين ، وهو في محلّ المنع . بل التصرّف في موثّقة سماعة بقرينية الموثّقتين أهون ، لو لم نقل : بأنّه ليس تصرّفاً فيها ، بل من قبيل تفصيل ما أُجمل فيها وتوضيح ما أُبهم ، كما لا يخفى وجهه على الناظر فيهما . ومنه يظهر الحال في رواية الخزّاز حرفاً بحرف ، مع الغضّ عن الوهن الذي في متنها : من حيث ورود التقييد الكثير عليها ؛ فإنّ موضوعها المستحاضة ، مع أنّ الحكم لقليل من أفرادها . إلَّا أن يقال : إنّ المراد بقوله إذا رأت الدم . . وإذا رأت الصفرة . . هو رؤية الدم محضاً بلا تغيّر حال ، أو رؤية الصفرة كذلك ، فلا إشكال من هذه الجهة . ومن حيث إنّ ظاهرها أنّ مقدار تركها الصلاة ، أقلّ الحيض وأكثره ؛ أي مجموعهما . ومن حيث إنّ قوله وتجمع بين الصلاتين وقع في غير محلَّه ، فلا يخلو متنها من التشويش والاضطراب . وثانياً : أنّ فقرأت مرسلة يونس آبية عن هذا الجمع : كالانحصار المستفاد منها . وكقوله : " إنّ التحيُّض بالستّة أو السبعة إنّما هو في علم الله " . وكقوله أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون . وكقوله فسنّتها السبع والثلاث والعشرون ممّا هي آبية عن الحمل على الأفضليّة ، ولا يكون الجمع المذكور بينها وبين تلك الروايات مقبولًا عقلائيّاً . ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها والذي يمكن أن يقال في المقام : أنّ الجمع بين موثّقتي ابن بكير وموثّقة سماعة بما تقدّم جمع عقلائي ، فتحمل الموثّقة على الموثّقتين حملًا للمجمل
393
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 393