نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 277
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر وأمّا مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر ، فمع القول بلزوم الوضوء للصلاة ، لا بدّ وأن يكون سبب الأكبر موجباً لشيء لا يرتفع بالغسل ، فحينئذٍ إن قام الدليل على جواز دخول المرأة في المسجدين واللبث في المساجد مثلًا مع الغسل فقط ، يكون هو مع ما دلّ على لزوم الوضوء للصلاة ، دالَّين بالاقتضاء على التوزيع في التأثير ، فيكون الوضوء رافعاً لمرتبة ممّا يأتي بسبب الحيض ، والغسل لمرتبة أخرى . وأمّا احتمال كون الوضوء مبيحاً غير رافع فضعيف . وكيف كان : فالقول بالتوزيع هو الأقوى ، مع كون الحكم موافقاً لارتكاز المتشرِّعة ، والظاهر استفادته من مجموع الأدلَّة ، فتدبّر .
277
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 277