responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309


إلى العشرة بحيث لو علمنا أنّ الأقلّ أو الأكثر هو الدم المعهود المقذوف ، وكذا لو قذفت قبل البلوغ وبعد اليأس وعلمنا أنّه هو المعهود المقذوف بحسب طبيعتها الشخصية ، لم نحكم بحيضيته ، ولم نرتّب عليه أحكامها ؛ لتحديد الشارع موضوع حكمه .
فلا يكون الدم الطبيعي مطلقاً موضوعاً لحكمه ، بل ألغى النادر عن الحساب ، وحكم عليه بغير حكم الحيض ، فالأقلّ من الثلاثة ليس من الحيض ، كالأكثر من العشرة ، وكالمرئي في حال الصغر واليأس . . وغير ذلك ممّا حدّده الشارع .
ثمّ إذا اختلَّت الرحم وخرجت عن السلامة والصحّة والاعتدال التي لنوع الأرحام ، قذفت الأقلّ أو الأكثر ، فاستمرار الدم لعارض ، وعدم الرؤية على طبق عادات النوع أيضاً لعارض وخلل ، ولذا يحتاج كلّ ذلك إلى العلاج واسترجاع الصحّة والسلامة .
ولمّا كانت الأرحام في غير أحوالها الطبيعية وفي حال اختلالها وخروجها عن الاعتدال ، لا تقذف نوعاً الدم الصالح الطبيعي ، بل يكون غالباً فاسداً كدراً له فتور ممّا هي لازمة لضعف المزاج وخروجه عن الاعتدال جعل الشارع المقدّس الصفات الغالبية أمارة على الاستحاضة ؛ أي الدم المقذوف حال خروج المزاج والرحم عن الاعتدال نوعاً ، فالصفات أمارات غالبية يرجع إليها لدى الشكّ ، إلَّا إذا قام الدليل على خلافها .
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات :

309

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست