responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 399


تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية هل تتخيّر في وضع العدد فيما تشاء من الشهر ، أو يتعيّن عليها جعله في أوّل الشهر الهلالي ، أو يتعيّن جعله في أوّل رؤية الدم ؟
نسب صاحب " الحدائق " إلى الأصحاب تخيّرها " 1 " ، وعن " المعتبر " و " المنتهي " و " جامع المقاصد " و " المسالك " و " المدارك " وغيرها اختيارها " 2 " ، وكذا عن ظاهر " المبسوط " " 3 " .
وعن " التذكرة " و " كشف اللثام " : " أنّه يتعيّن عليها وضع ما تختاره من العدد أوّل ما ترى الدم " " 4 " وهو الأقوى ؛ لظهور مرسلة يونس فيه ؛ حيث قال فيها تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ، ثمّ اغتسلي غسلًا وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلًا . . " 5 " إلى آخره .
و " الشهر " في غير المورد وإن كان ظاهراً في الهلالي ، لكن حمله في المورد على الهلالي في غاية البعد ، بل فاسد ؛ لأنّ لازمه عدم التعرّض لحكمها من حين الرؤية إلى أوّل الشهر الهلالي ، أو عدم حكم لها إذا رأت الدم فيما بين


" 1 " الحدائق الناضرة 3 : 207 . " 2 " المعتبر 1 : 209 ، منتهى المطلب 1 : 102 / السطر 2 ، جامع المقاصد 1 : 299 ، مسالك الأفهام 1 : 69 ، مدارك الأحكام 2 : 21 ، تحرير الأحكام 1 : 14 / السطر 10 و 22 . " 3 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 356 / السطر 22 ، المبسوط 1 : 47 . " 4 " تذكرة الفقهاء 1 : 300 ، كشف اللثام 2 : 85 . " 5 " تقدّم في الصفحة 352 .

399

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست