نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 399
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية هل تتخيّر في وضع العدد فيما تشاء من الشهر ، أو يتعيّن عليها جعله في أوّل الشهر الهلالي ، أو يتعيّن جعله في أوّل رؤية الدم ؟ نسب صاحب " الحدائق " إلى الأصحاب تخيّرها " 1 " ، وعن " المعتبر " و " المنتهي " و " جامع المقاصد " و " المسالك " و " المدارك " وغيرها اختيارها " 2 " ، وكذا عن ظاهر " المبسوط " " 3 " . وعن " التذكرة " و " كشف اللثام " : " أنّه يتعيّن عليها وضع ما تختاره من العدد أوّل ما ترى الدم " " 4 " وهو الأقوى ؛ لظهور مرسلة يونس فيه ؛ حيث قال فيها تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ، ثمّ اغتسلي غسلًا وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلًا . . " 5 " إلى آخره . و " الشهر " في غير المورد وإن كان ظاهراً في الهلالي ، لكن حمله في المورد على الهلالي في غاية البعد ، بل فاسد ؛ لأنّ لازمه عدم التعرّض لحكمها من حين الرؤية إلى أوّل الشهر الهلالي ، أو عدم حكم لها إذا رأت الدم فيما بين