responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 244


الظاهر خطأ النسخة ؛ لأنّ ما في " المقنع " هو " الوسط " " 1 " كما في سائر الروايات " 2 " .
لكن بعد تسلَّم كون ما بين اليوم الأوّل والوسط وكذا ما بين الوسط والآخر غيرَ خالٍ عن الكفّارة ، لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث .
وأمّا احتمال كون الوسط بين اليوم الأوّل والآخر أيَّ مقدار كان ، فضعيف ؛ لأنّ " الوسط " نسب إلى " الحيض " لا إلى " الأوّل " و " الآخر " .
نعم ، لو كان اللفظ " الأوّل والآخر وما بينهما " لكان ظاهراً في ذلك ، لكن أوّل الحيض ووسطه وآخره ظاهر في الاحتمال الأوّل ، وبعد ثبوت الكفّارة في جميع أيّامه لا محيص من التثليث .
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة ثمّ إنّ إلحاق النفاس بالحيض في ذلك ممّا لا دليل عليه ، ودعوى الإجماع المتكرّرة على أنّ النفاس في جميع الأحكام كالحيض " 3 " بعد استثناء موارد كثيرة واختلافهما في الأحكام العديدة " 4 " لا يمكن الاتكال عليها . مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى في التكليفيات .


" 1 " المقنع : 51 . " 2 " تقدّم بعض الروايات في الصفحة 230 231 . " 3 " غنية النزوع 1 : 40 ، السرائر 1 : 154 ، منتهى المطلب 1 : 126 / السطر 31 . " 4 " راجع ما يأتي في الصفحة 521 ، 524 527 ، 559 .

244

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست