نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 244
الظاهر خطأ النسخة ؛ لأنّ ما في " المقنع " هو " الوسط " " 1 " كما في سائر الروايات " 2 " . لكن بعد تسلَّم كون ما بين اليوم الأوّل والوسط وكذا ما بين الوسط والآخر غيرَ خالٍ عن الكفّارة ، لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث . وأمّا احتمال كون الوسط بين اليوم الأوّل والآخر أيَّ مقدار كان ، فضعيف ؛ لأنّ " الوسط " نسب إلى " الحيض " لا إلى " الأوّل " و " الآخر " . نعم ، لو كان اللفظ " الأوّل والآخر وما بينهما " لكان ظاهراً في ذلك ، لكن أوّل الحيض ووسطه وآخره ظاهر في الاحتمال الأوّل ، وبعد ثبوت الكفّارة في جميع أيّامه لا محيص من التثليث . عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة ثمّ إنّ إلحاق النفاس بالحيض في ذلك ممّا لا دليل عليه ، ودعوى الإجماع المتكرّرة على أنّ النفاس في جميع الأحكام كالحيض " 3 " بعد استثناء موارد كثيرة واختلافهما في الأحكام العديدة " 4 " لا يمكن الاتكال عليها . مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى في التكليفيات .