responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 510


هل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية بواسطة قاعدة الإمكان لو تمّت ، أو أمارات الحيض ، أو لا بدّ فيه من إحراز عدم الاشتراط ؟
ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر فنقول : استدلّ على الاشتراط " 1 " بإطلاق مرسلة يونس القصيرة " 2 " وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ، وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " 3 " .
وفيهما إشكال :
أمّا المرسلة ، ففيها : مضافاً إلى الإشكالات المتقدّمة في محلَّها " 4 " عليها أنّ سياقها يشهد بأنّ الطهر الذي فيه ، هو الذي يكون لاختزان الدم لأجل القذف في وقته ؛ فإنّ قوله أدنى الطهر عشرة أيّام لا يناسب قوله وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم . .
إلى آخره ، إلَّا باعتبار أنّ أدنى ما يمكن اختزان الدم فيه بحسب النوع ، وبحسب الأمزجة المتعارفة هو عشرة أيّام ، ففي تلك العشرة يجتمع الدم في الرحم ، فتقذفه عشرة أيّام في أوائل الأمر وكثرة الدم ، وأقلّ منها كلَّما كبرت إلى ثلاثة أيّام .
وبالجملة : إنّما يكون أدنى الطهر عشرة أيّام ؛ لأنّها أقلّ زمان يمكن فيه


" 1 " انظر الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 264 / السطر 2 ، مستمسك العروة الوثقى 3 : 434 . " 2 " الكافي 3 : 76 / 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 157 / 452 ، وسائل الشيعة 2 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 ، الحديث 4 . " 3 " الكافي 3 : 76 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 157 / 451 ، وسائل الشيعة 2 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 ، الحديث 1 . " 4 " تقدّم في الصفحة 92 95 .

510

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست