نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 422
وقسّم الصفرة أيضاً إلى قسمين : القليلة ، فأوجب فيها الوضوء لكلّ صلاة ، ولم يوجب الغسل ، والكثيرة ، فأوجب فيها الأغسال الثلاثة ، وادعى أنّ ذلك مقتضى الجمع بين الأخبار ؛ بحمل مطلقها على مقيّدها وتقديم نصّها على ظاهرها " 1 " . التمسّك بالروايات لإثبات ثلاثية الأقسام وبيان وجه الجمع والحقّ : هو القول المشهور ، لا لصريح " الفقه الرضوي " " 2 " الموافق لفتوى الصدوق " 3 " وإن لم يخل من وجه ؛ لتطابق الفتاوى على وفقه بعد كون الاختلاف بينهما في اللفظ دون المعنى بل لأنّ تثليث الأقسام في الجملة مقتضى الجمع بين الروايات ، ففي رواية معاوية بن عمّار الصحيحة على الأصحّ " 4 " ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكُرسُف ، اغتسلت للظهر والعصر . . إلى أن قال وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ، ودخلت المسجد ، وصلَّت كلّ صلاة بوضوء " 5 " . فأوجب الأغسال الثلاثة للثاقب الأعمّ من السائل وغيره ، والمتجاوز عن الكرسف وغيره ، ولغير الثاقب لم يوجب إلَّا الوضوء . وفي صحيحة زرارة في النفساء فإن انقطع الدم ، وإلَّا اغتسلت واحتشت
" 1 " أحكام الدماء ، المحقّق الخراساني : 84 86 . " 2 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 193 . " 3 " الفقيه 1 : 50 ، المقنع : 48 ، الهداية ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 50 / السطر 5 . " 4 " تقدّم وجهه في الصفحة 22 ، الهامش 3 . " 5 " الكافي 3 : 88 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
422
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 422