responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 488


الإجماع ، وإلَّا فالتحقيق ما عرفت . ومراعاة الاحتياط طريق النجاة .
ثمّ إنّ الظاهر جواز الإتيان بالوضوء والغسل للغايات الاضطرارية ، كالطواف وصلاته إذا ضاق وقتهما ، أو مطلقاً بدعوى فهمه من الأدلَّة بإلغاء الخصوصية ، بعد كون الأمر بالوضوء والغسل ؛ لتحصيل مرتبة من الطهارة بحسب ارتكاز المتشرّعة وفهم العرف ، وأمّا ما لا يجب عليها ولا تضطرّ إليه فلا دليل على العفو ، ولا يمكن فهمه من الأدلَّة .
نعم ، دلَّت رواية إسماعيل بن عبد الخالق على تقديم ركعتين قبل الغداة ، ثمّ إتيان الغداة بغسل واحد " 1 " . لكنّها مع ضعف السند " 2 " لا تثبت إلَّا نافلة الفجر ، ولها خصوصية ؛ لمكانِ أفضليتها من سائر الرواتب ، وكونِ تمام الوظيفة ركعتين ، فلا يمكن التعدّي إلى غيرها . إلَّا أن يتشبّث بالإجماع المنقول عن " الغنية " و " المعتبر " و " المنتهى " و " التذكرة " و " كشف الالتباس " و " شرح الجعفرية " على أنّها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، كانت بحكم الطاهر ، وهو لا يخلو من تأمّل وإن لم يخلُ من وجه . والظاهر تسالمهم على جواز إتيان النوافل . هذا كلَّه في منطوق القضيّة المتقدّمة .
بيان مفهوم قولهم السابق وأمّا مفهومها ، فلا يبعد أن يكون غير مراد ، ولو كان مراداً فليس مفهومها إلَّا أنّها مع عدم الإتيان بذلك ، ليست بحكم الطاهر ، ولا يفهم منه إلَّا عدم كونها كذلك في الجملة ، وأمّا كونها بحكم الحائض فلا ؛ وإن كان يُشعر به بعض العبارات بل


" 1 " قرب الإسناد : 127 / 447 ، وسائل الشيعة 2 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 15 . " 2 " لوقوع الطيالسي في السند كما يأتي التصريح به من المصنّف ( رحمه اللَّه ) في الصفحة 494 .

488

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست