responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 176

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


مسلَّمة عندهم ومع المناقشة في إجماعية القاعدة ، فالمسألة الفرعية مسلَّمة مجمع عليها ظاهراً ، فلا إشكال فيها .
وأمّا التمسّك " 1 " بصحيحة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال تدع الصلاة .
قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال تصلَّي .
قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال تدع الصلاة ؛ تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم ، وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة " 2 " .
وبصحيحة أبي بصير " 3 " القريبة منها ، ففي غير محلَّه ؛ لأنّه لا يمكن الالتزام بهما لما مرّ " 4 " ، فلا بدّ من حملهما على ما لا يخالف الإجماع ، مثل ما حملهما الشيخ والمحقّق عليه من اختلاط حيضها ، أو غير ذلك " 5 " .
حكم الدم الثاني وأمّا الدم الثاني ، فإن كان بصفة الحيض أو في وقت العادة ، فحيض بلا إشكال ، وكذا النقاء بينهما ؛ لما مرّ من أنّ النقاء المتخلَّل حيض " 6 " .


" 1 " جواهر الكلام 3 : 187 . " 2 " الكافي 3 : 79 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 380 / 1179 ، وسائل الشيعة 2 : 285 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 ، الحديث 2 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 380 / 1180 ، وسائل الشيعة 2 : 286 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 ، الحديث 3 . " 4 " تقدّم في الصفحة 62 63 . " 5 " الاستبصار 1 : 132 / ذيل الحديث 454 ، المعتبر 1 : 207 . " 6 " تقدّم في الصفحة 116 117 .

176

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست