نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 411
السنّة الثالثة قال ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع ، وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ، ما قال لها تحيّضي سبعاً ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة وهي مستحاضة غير حائض ! وكذا لو كان حيضها أكثر من سبع ، وكانت أيّامها عشراً أو أكثر ، لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ! . وهذا صريح في أنّ ذات العادة أيّامها حيض ، والزائد عليها استحاضة ، ومع كون أيّامها عدداً معيّناً يكون هذا العدد بخصوصه حيضها ، ولا يجوز لها التحيّض زائداً عنه ولا ناقصاً . ويدلّ على المقصود أيضاً قوله ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها : تحيّضي ، وليس يكون التحيّض إلَّا للمرأة التي تريد أن تكلَّف ما تعمل الحائض ، إلا تراه لم يقل لها أيّاماً معلومة : تحيّضي أيّام حيضك ! . فإنّ الظاهر منه أنّ من كانت لها أيّام معلومة ، تكون أيّامها أيّام الحيض ، لا أنّ عليها التحيّض والتكلَّف ، وإنّما يقال : " تحيّضي وتكلَّفي عمل الحائض " لمن لم تكن لها أيّام . ويدلّ عليه أيضاً قوله إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيّامها وخلقها . . إلى غير ذلك من فقرأتها . في كيفيّة تحيّض الناسية ثمّ إنّ تلك الناسية هل هي مختارة في جعل عددها في الشهر حيث شاءت ، أو يتعيّن عليها جعله فيما يظنّ كونه وقتاً لحيضها ، أو يتعيّن جعله في أوّل الدورة إذا علمت أوّلها ، وفي سائر الدورات على هذا النسق ، فلو كان مبدأ دورتها أوّل الشهر وجب عليها التحيّض في أوّل كلّ شهر ، أو يتعيّن جعله في أوّل الدورة الأولى ، وتختار في سائر الدورات ، أو يجب عليها التحيّض في الوقت
411
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 411