responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313


عدم حصول التمييز بالغلظة والنتن ونحوهما ثمّ إنّه لا إشكال في حصول التمييز بالأوصاف المنصوصة في الحيض والاستحاضة .
وأمّا غيرها كالغلظة والنتن وغيرهما فالأقرب عدم الاعتداد بها ؛ لعدم دليل معتبر عليها . نعم ورد في " الدعائم " كما تقدّم الكدِر والغليظ والمنتن ، وفي دم الاستحاضة الرقيق ، لكنّ الاعتماد على مثل تلك المرسلة غير جائز .
وما يقال : " من أنّ المستفاد من الأدلَّة كقوله في المرسلة الطويلة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي . .
إلى آخره ، وقوله دم الحيض أسود يعرف وقوله دم الحيض ليس به خفاء أنّ العبرة بمطلق الأمارات المختصّة بالحيض غالباً الكاشفة عنه ظنّاً ؛ فإنّ الظاهر من إيكاله إلى الوضوح مع أنّه لا يتضح عند العرف إلَّا بالقوّة والضعف مطلقاً ، لا خصوص ما نصّ عليه هو ما ذكرنا " " 1 " .
ففيه ما لا يخفى ؛ فإنّ قوله إذا أقبلت الحيضة . .
يراد به الكثرة والدفع الواردان في الأمارات ، ولا يفهم منه اعتبار مطلق الظنّ الحاصل بكلّ وصف .
وقوله أسود يعرف أوليس به خفاء لا تسلَّم دلالتهما على ما ذكر بعد عدم إرادة حصول العلم من الأوصاف ، كما يدلّ عليه تأخير ذكرها عن العادة .


" 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 211 / السطر 9 .

313

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست