responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره فإنّ منشأ الشكّ في دم الحيض قد يكون فقدان الأمارة ، كما لو اشتبه بدم الجرح مثلًا ممّا لم يرد فيه نصّ .
وقد يكون تعارض الأمارتين ، كما لو رأت دماً فيه بعض صفات الحيض وبعض صفات الاستحاضة ؛ إن قلنا بأمارية الصفات .
وقد يكون قصور اليد عن الوصول إلى الأمارة المحقّقة ، كما لو علمت بتحقّق التطوّق أو الانغماس ، لكن اشتبه عليها حاله لأجل مانع من ظلمة أو غيرها .
وقد يكون عدم التمكَّن من استعمال الأمارة ، كما لو غلب الدم ، أو ضاق المجرى . ومن فقدان الأمارة ما إذا كان الاشتباه ثلاثيّ الأطراف أو أكثر ، كما لو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة والقرحة ، أو هي والجرح أو العذرة ؛ ممّا قصرت النصوص عن شمولها .
وأيضاً : قد يكون الشكّ لأجل الشكّ في المكلَّف ، كما لو شكَّت الخنثى في ذكورتها وأُنوثتها ، فصار منشأً للشكّ في كون الدم حيضاً ، أو شكَّت في بلوغها أو يأسها ، فصار منشأً لشكَّها في كونه حيضاً .
وقد يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق شرط أو مانع ، كما لو شكَّت في كون الدم بعد العشرة أو لا ، أو قبل الثلاثة أو لا ، أو شكَّت في تحقّق الفصل المعتبر بين الدمين .

49

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست