responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 150


المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتيّة بتكرّر الحيض كما تحصل العادة العددية بتكرّر العدد في شهرين أو أقلّ أو أزيد ، هل تحصل الوقتية بتكرّر الحيض مطلقاً ؟
أو يعتبر في حصولها تخلَّل طهرين متساويين مطلقاً ؟
أو لا يعتبر ذلك في شهرين هلاليين مع حفظ الوقت ، كما لو رأت أوّل شهرين أو وسطهما مثلًا ، وأمّا لو رأت في شهر مرّتين ، أو رأت مرّتين في أزيد من شهر - كما لو رأت خمسة ، وطهرت خمسة وخمسين ، فرأت خمسة فلا تحصل العادة إلَّا برؤية طهر آخر خمسة وخمسين ، وكذا في الناقص عن الشهر ؟
الأقوى هو التفصيل ؛ لأنّ الملاك في حصولها بعد الرجوع إلى الارتكاز العرفي وإلغاء الخصوصيات بالتقريب المتقدّم " 1 " هو تكرّر العدد في حصول العددية ، وتكرّر الوقت في الوقتية ، فمع رؤية الطمث في أوّل شهرين هلاليين مثلًا ، يحصل التكرّر المحصّل للعادة بالنسبة إلى الوقت ؛ لتكرّر الحيض في أوّل الشهر ، وهو أدنى القرء ، كما هو المصرّح به في مرسلة يونس " 2 " .
وأمّا إذا رأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر أو أزيد ، فمع تساوي العدد لا إشكال في حصول العادة العددية ؛ لتكرّر العدد ، وأمّا الوقت فلم يتكرّر ؛ لأنّ


" 1 " تقدّم في الصفحة 131 135 . " 2 " يأتي متنها الكامل في الصفحة 349 .

150

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست