نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 248
2 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف وممّا ذكرنا يظهر تقريب الدلالة على قراءة التضعيف ؛ فإنّ صدر الآية - كما عرفت ظاهر في أنّ المحيض الذي هو أذى موجب لوجوب الاعتزال ، ومعه تكون الغاية لرفعه هو ارتفاع الأذى ، فيصير ذلك قرينة على تعيين أحد المعاني لباب " التفعّل " وهو الصيرورة ، وليس في هذا ارتكاب خلاف ظاهر بوجه . ولا يمكن العكس بحمل " التطهّر " على الاغتسال ، ورفع اليد عن ظهور الصدر ؛ لأنّ حمله عليه بلا قرينة - بل مع القرينة على ضدّه غير جائز . ويلزم منه حمل صدر الآية على خلاف ظاهره ؛ ضرورة أنّه مع كون غاية الحرمة هي الاغتسال ، لا يكون المحيض الذي هو أذى سبباً لوجوب الاعتزال ، بل لا بدّ وأن يكون حدث الحيض ممّا هو باقٍ بعد رفعه سبباً له . مع أنّه خلافُ ظاهرٍ بارد بلا قرينة وشاهد . وبالجملة : دار الأمر بين حفظ ظهور الصدر وقرينيته لتعيين أحد المعاني للفظ المشترك ، وبين حملِ اللفظ المشترك على بعض معانيه بلا قرينة ، ورفعِ اليد عن ظاهر آخر بلا وجه . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ ما عليه أصحابنا هو الظاهر من الآية الشريفة ؛ بعد ملاحظة الصدر والذيل وقرينية بعض الكلام المبارك على بعض ، وعليه فلا مجال للدعاوي التي في الباب ، خصوصاً ما فصّل شيخنا الشهيد في " الروض " من الوجوه الكثيرة ، وتبعه في بعضها الشيخ الأعظم " 1 " مع إضافات غير وجيهة .