نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 109
للدم المعهود المقذوف من الرحم في أوقات خاصّة ، بل هي لمعرّفية الموضوع الشرعي الذي هو صنف من الدم المعهود ، فلهذا لو علمنا بأنّ الدم الأقلّ من ثلاثة أيّام هو الدم المعهود ، لم نحكم عليها بالتحيّض ، ولا تكون حائضاً محكوماً عليها بالأحكام الخاصّة ، ومعه لا مجال للعرف لإلغاء الخصوصية . وليس حال ثلاثة أيّام الحيض حال التراوح ؛ ممّا يمكن فيه إلغاء الخصوصية عرفاً . مع أنّك قد عرفت في التراوح ما عرفت . نعم ، لو كان التحديد لواقع دم الحيض ، لكان لما ذكر وجه ، لكنّه ضعيف مخالف للاعتبار والوجدان ، فلا يمكن رفع اليد عن ظواهر الأدلَّة المتظافرة الدالَّة على كون أقلّ الحيض ثلاثة . وعلى ما ذكرنا يرفع الاستبعاد عن اختلاف أقلّ الحيض قلَّةً وكثرةً بحسب وقت الرؤية من أوّل الليل أو أوّل النهار . دخول الليلتين المتوسّطتين والأولى ثمّ إنّه على ما ذكرنا ، لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين إذا رأت في أوّل النهار ، والليلة الأُولى أيضاً إذا رأت أوّل الليل والتلفيق إذا رأت بين النهار ؛ بحكم العرف وفهمه من قوله لا يكون الدم أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإنّها إذا رأت أوّل الزوال إلى أوّل زوال اليوم الرابع ، يصدق عرفاً أنّها رأت ثلاثة أيّام ، كما أنّ الأمر كذلك في أشباهه ونظائره . نعم ، بناءً على مذهب صاحب " الحدائق " " 1 " فالظاهر عدم دخول الليل مطلقاً ؛ لأنّ عمدة مستنده المرسلة " 2 " وظاهرها أنّها لو رأت يوماً ، ثمّ رأت بعد