responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


قبلها بقليل ، كما يشهد به أو يدلّ عليه قوله في موثّقة سماعة ربّما تعجّل بها الوقت .
وبالجملة : يحصل من جميع ما ذكرنا الاطمئنان بأنّ المراد من الموثّقة ، هو رؤية الصفرة قبل أيّام الحيض ، وحينئذٍ لا ريب في أنّ المراد من الجملة المقابلة للأُولى هو أيّام الحيض ، والتفكيك بينهما في غاية الفساد ، فتمّت الدلالة على أنّه إذا حدثت الصفرة بعد أيّام الحيض بأقلّ من يومين ، فهي من الحيض ، فلا بدّ من التحيّض بمجرّد رؤيتها .
نعم ، إذا لم تستمرّ إلى ثلاثة أيّام تعلم بعدم حيضيتها ، كما في سائر الموارد .
هذا مضافاً إلى دعوى عدم القول بالفصل بين المتقدّم والمتأخّر . وأمّا التمسّك بقاعدة الإمكان وبزيادة الانبعاث " 1 " ، ففيه ما لا يخفى .
ثالثتها : في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير إذا رأت قبل أيّام العادة أو بعدها بما لا تشمله الأدلَّة المتقدّمة ، فهل تتحيّض بمجرّد الرؤية مطلقاً ، أو تستظهر إلى ثلاثة أيّام مطلقاً ، أو يفصّل بين المتصف بصفات الحيض وغيره ، أو يفصّل بين ما قبل الأيّام وما بعدها ؛ فتتحيّض في الثاني مطلقاً ، وفي الأوّل بشرط الاتصاف ؟
وجوه وأقوال .
والأظهر هو التفصيل بين الجامع للصفة وغيره مطلقاً ؛ سواء كان قبل الأيّام أو بعدها .


" 1 " جامع المقاصد 1 : 302 ، جواهر الكلام 3 : 180 181 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 275 / السطر 2 .

162

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست