نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 416
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
قلت : والحائض ؟ قال مثل ذلك سواء " 1 " . بدعوى : أنّه لا إشكال في أنّ الواجب على النفساء الجلوس أوّل ما رأت الدم ، فعموم التسوية بينها وبين الحائض يدلّ على المطلوب ؛ وهو تحيّضها في أوّل الدورة . لكنّه لا يخلو من إشكال ؛ لاحتمال انصراف التسوية إلى مقدار التحيّض والاستظهار وسائر الأحكام المذكورة ، دون مبدأ التحيّض . ثمّ لو سلَّم دلالة الأدلَّة على لزوم التحيّض في أوّل الدورة الأولى ، فلا دليل على تبعية سائر الدورات لها إلَّا بعض أُمور اعتبارية لا يصلح للاستناد إليه ، وإن كان الأحوط ذلك . ولو قلنا بدلالة الأدلَّة على تعيّن التحيّض في مبدأ الدورة الأولى ؛ وأنّ المتفاهم منها النظم على نهج واحد ، فلا وجه لتقدّم العمل بالظنّ عليها ، بل المتعيّن تقدّم العمل بها على الظنّ ، كما هو واضح . الموضع الثاني : في ناسية العدد دون الوقت لو ذكرت الوقت في الجملة ونسيت العدد ، فأمّا ذاكرة لأوّل حيضها ، أو لآخره ، أو لوسطه الحقيقي ، أو لوسطه غير الحقيقي ، أو ذاكرة لكون اليوم الكذائي بين أيّام الحيض ؛ أي بين المبدأ والمنتهى ، أو عالمة بكون اليوم الفلاني من أيّام الحيض في الجملة . وهاهنا صور كثيرة يعلم حكمها من ذكر حكم بعضها . وعلى أيّ حالٍ قد تعلم أنّ عددها كان مخالفاً لما في الروايات ، وقد لا تعلم ذلك .
" 1 " الكافي 3 : 99 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
416
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 416