نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 74
فبلوغ التسع لا يكون إلَّا بتمام الدورة التاسعة من السنة القمرية التي هي المنصرف إليها عند العرف العامّ ، والشمسية يحتاج معرفتها إلى مبانٍ علمية ونجومية لا يعرفها عامّة الناس ، خصوصاً الأعراب وفي تلك الأزمنة ، إلَّا أن تكون قرينة موجبة للتعيّن ، كما قد تدعى في باب سنة الخمس " 1 " . كما لا إشكال في التلفيق وحساب المنكسر ؛ لقضاء العرف به . إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً وعدم حيضية الصبيّة ثمّ إنّ هاهنا إشكالًا مشهوراً ، بل إشكالين : أحدهما : ما في " الروض " قال : " إنّ المصنّف وغيره ذكروا : أنّ الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السنّ ، وحكموا هنا بأنّ الدم الذي قبل التسع ليس بحيض " 2 " ، فما الدم المحكوم بكونه حيضاً ؟ ! " " 3 " انتهى . وهذا كما ترى ليس إشكال الدور ، بل إشكال التناقض في كلامهم : بأنّ لازم القول الأوّل أنّ الحيض قبل التسع دليل البلوغ ، فيمكن تحقّقه قبله ، وصريح القول الثاني عدم كون الحيض إلَّا بعد التسع ، فلا يمكن أن يتحقّق قبله . ثانيهما : أنّ القوم جعلوا الحيض والحمل دليلين على البلوغ ، وقالوا في المقام : " إن كلّ دم تراه المرأة قبل التسع ليس بحيض " فإحراز الحيضية يتوقّف على إحراز التسع ، ولو كان إحراز التسع متوقّفاً على إحراز الحيضية ، لدار الأمر على نفسه .