responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 74


فبلوغ التسع لا يكون إلَّا بتمام الدورة التاسعة من السنة القمرية التي هي المنصرف إليها عند العرف العامّ ، والشمسية يحتاج معرفتها إلى مبانٍ علمية ونجومية لا يعرفها عامّة الناس ، خصوصاً الأعراب وفي تلك الأزمنة ، إلَّا أن تكون قرينة موجبة للتعيّن ، كما قد تدعى في باب سنة الخمس " 1 " .
كما لا إشكال في التلفيق وحساب المنكسر ؛ لقضاء العرف به .
إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً وعدم حيضية الصبيّة ثمّ إنّ هاهنا إشكالًا مشهوراً ، بل إشكالين :
أحدهما : ما في " الروض " قال : " إنّ المصنّف وغيره ذكروا : أنّ الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السنّ ، وحكموا هنا بأنّ الدم الذي قبل التسع ليس بحيض " 2 " ، فما الدم المحكوم بكونه حيضاً ؟ ! " " 3 " انتهى .
وهذا كما ترى ليس إشكال الدور ، بل إشكال التناقض في كلامهم : بأنّ لازم القول الأوّل أنّ الحيض قبل التسع دليل البلوغ ، فيمكن تحقّقه قبله ، وصريح القول الثاني عدم كون الحيض إلَّا بعد التسع ، فلا يمكن أن يتحقّق قبله .
ثانيهما : أنّ القوم جعلوا الحيض والحمل دليلين على البلوغ ، وقالوا في المقام : " إن كلّ دم تراه المرأة قبل التسع ليس بحيض " فإحراز الحيضية يتوقّف على إحراز التسع ، ولو كان إحراز التسع متوقّفاً على إحراز الحيضية ، لدار الأمر على نفسه .


" 1 " شرح تبصرة المتعلَّمين ، المحقّق العراقي 3 : 76 . " 2 " إرشاد الأذهان 1 : 226 و 395 ، المبسوط 1 : 42 ، و 2 : 282 . " 3 " روض الجنان : 60 / السطر 22 .

74

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست